بموجب المرسوم رقم 2151/ر ج/2026 الصادر في 14 أغسطس 2026، مُنحت تخفيضات جزئية للعقوبات المحكوم بها في إطار القانون العام، وفقًا للمادة الثالثة، الفقرة الأولى، من المرسوم رقم 230/ر ج/و ع الصادر في 19 أكتوبر 1970، المتعلق بتنظيم حق العفو
وبحسب المرسوم، تُخفض العقوبات وفق الآتي
العقوبات التي تزيد على شهرين ولا تتجاوز خمسة أشهر، تُخفض شهرًا واحدًا
العقوبات التي تزيد على خمسة أشهر ولا تتجاوز سنة، تُخفض شهرين
العقوبات التي تزيد على سنة ولا تتجاوز سنتين، تُخفض خمسة أشهر
العقوبات التي تزيد على سنتين ولا تتجاوز ثلاث سنوات، تُخفض عشرة أشهر
العقوبات التي تزيد على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، تُخفض سنة واحدة
العقوبات التي تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز ثماني سنوات، تُخفض 18 شهرًا
العقوبات التي تزيد على ثماني سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، تُخفض ثلاث سنوات
العقوبات التي تزيد على عشر سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، تُخفض أربع سنوات
العقوبات التي تزيد على 15 سنة ولا تتجاوز 20 سنة، تُخفض خمس سنوات
العقوبات التي تزيد على 20 سنة ولا تتجاوز 30 سنة، تُخفض ثماني سنوات
كما تُخفّض عقوبات السجن المؤبد إلى 20 سنة
ولا تمس هذه التخفيضات حقوق الدولة أو المدنيين أو الغير، ويُستثنى من الاستفادة منها المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجرائم الجنسية. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه، على أن يتولى وزير العدل وحقوق الإنسان تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية